السبت، 21 مايو 2011

القانون الأساسي للجمعية


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

* القانون الأساسي *

المادة الأولى : هدف الجمعية ، تهدف الجمعية إلى :
1- حماية النباتات والحيوانات الصحراوية و إشراك الباحثين المختصين في عملية الحفاظ عليها.
2- التنسيق مع الجماعات المحلية في عملية الإعتناء بالغطاء الأخضر.
3- إحياء التظاهرات و النشاطات الخاصة بعالم البيئة.
المادة الثانية :
                التسمية : جمعيـة البطمـة للبيئـة .
المادة الثالثة :
                المقـر :يكون مقر الجمعية  ببلدية الـبـسـبـاس
المادة الرابعة :
                طريقة التنظيم : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين شرفيين ، تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناءا على إقتراح مكتب الجمعية .

المادة الخامسة : المجال الاختصاصي الإقليمي
                  تمارس الجمعية  أعمالها على مستوى :إقـلـيـم ولايـة بـسـكـرة
المادة السادسة :حـقوق الأعضـــاء
                   لكل عضو منخرط في الجمعية  الحقوق التالية :
                 - الإطـلاع على كل ما يجري في مكتب  الجمعيـة
                 - التعــبير عـن  آرائه  وإبــداء  إقتراحاتــه
                 - متابعة المشاكل المطروحة على مـستوى  الجمعـية
                 - إقتراح نـقاط جـدول أعمال  الجمعـية العامـة
                 - الحـق  فـي الترشــح  لمنصــب قيــادي
                 - الحق في الاطلاع على ميزانية الجمعـية و مصاريفها

المادة السابعة : واجبـــات الأعضـــاء ، على كل الأعضاء مراعاة الواجبات التالية :

               - التحلي بالانضبـاط العام وفق القانـون الأسـاسي للجمعيــة
               - عدم القيام بأي عمل يتنافى مع القانون الأساسي  للجمعية  وأهدافها 
               - الالـتزام  بالحضور باستـمرار لإجتماعات الجمعـية الـعامــة 

 المادة الثامنة :  شـــروط الانتســاب

               -  تكتسب صفة العضوية في الجمعية بتوقـيع  المعني على وثيـقة الانخـراط .
المادة التاسعة : شـــروط الانسحــاب ، تفقد صفة العضوية في الجـمعية بالأسباب التالية :
                - الاستقالة أو الانسحاب الذي  يقدم كتابيا  ويقبله مكتب الجمعية .
المادة العاشرة : شـــروط الشطــب  ، تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :
                 - عدم التزامه بقواعد القانون الأساسي
                - عند الوفاة أو حل الجمعية
                - إذا فــقد حــقوقه المـدنية
                - عدم تسديد حقوق الاشتــراك

المادة الحادية عشرة: شــروط الإقصــاء ، تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :

                - عدم التزامه بقواعد القانون الأساسي المعمول به
                - ارتكاب خطأ جسميا في حق الجمعية
                - الغيابـات المتــكررة
المادة الثانية عشرة: شروط حق تصويت الأعضاء
                 لا يصوت إلا من كانت لديه صفة العضوية و أوفى  اشتراكه
المادة الثالثة عشرة : قواعد وكيفية تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة
- له صفة العضوية في الجمعية العامة              - عضو مؤسس             - عضو المكتب التنفـــيذي
المادة الرابعة عشرة : دور الجمعية العامة والهيئات القيادية ونمط سيرها
دور الجمعية العامة
                - يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع أعضاء الجمعية
                - تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي وحصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية
                - تصادق على النظام الداخلي للجمعية
                - تقوم بتجديد جهاز القيادة والإدارة عند اللزوم
                - تصادق على تعديلات القانون الأساسي
                - توافق على المقتنيات من العمارات
                - تقبل الهيئات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط بعد التحقق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية
                - تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة في مجال الانضمام والشطب
                - توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية           
نـمط  سيـــرها
               تجتمع الجمعية العامة مرة كل سنة في دورة عادية وفي دورة غير عادية كل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، تنشط الجمعية العامة من طرف المكتب التنفيذي للجمعية ويترأسها الرئيس وتدرس جميع القضايا التي دعيت من أجلها بعد الموافقة على جدول الأعمال ، تفصل في التقارير والبرامج مع تسجيل للتحفظات والتدخلات  التي تكون فرديا وفي كل نقطة من جدول الأعمال ومرة واحدة .
المادة الخامسة  عشرة : دور الهيئات  القيادية  ونمط سيرها
                            يقود الجمعية ويديرها مكتب ويتألف حسب الاتي :
                     - رئيس                                              - نائب رئيس      
                     - نائب ثاني للرئيس                                  - كاتب عام   
                     - أمين المال                                          - عضوين مساعدين
 ويتولى المكتب  مايلي :                
- يضمن احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات الجمعية العامة .
- تسيير  ممتلكات  الجمعية .
- يحدد اختصاصات نائب الرئيس ومهام المساعدان
- يعد مشروع  القانون  الداخلـــي .
- يقترح التعديلات المتعلقة  بالقانون  الأساســي .
- يدرس عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .
- السهر على احترام النظام الداخلي للجمعية .
- يمثل الرئيس الجمعية العامة في جميع أعمال الحياة المدنية .
- التقاضي بإسم  الجمعية .
- إكتساب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .
- إستدعاء أجهزة الجمعية ورئاستها وإدارة مناقشتها .
- إقتـراح جدول الأعمال الجمعية  العامة .
- تنشيط مجموعة الأجهزة  وتنسيقها .
- إعداد حصائل وخلاصة من نشاط الجمعية كل نصف سنة .
- موافاة السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات .
- تحضير التقرير الأدبي والمالي وتقديم تقرير عنه إلى جمعية العامة التي تنظر في سيره .
- ممارسة السلطة السلمية على عمال الجمعية .
يكلف الكاتب العام :
 يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب المساعد بجمع وسائل الإدارة العامة ويتولى بهذه الصفة مايـلي :
                - مسك قائمة المنخرطين ، معالجة البريد وإدارة المحفوظات ، مسك دفاتر المداولات .
                - صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها على دفتر المداولات ، حفظ نسخة من القانون الأساسي .

 يكلف أمين المال :  
       يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد متابعة المالية والمحاسبة ويقوم بهذا الصدد بما يأتي:
      - تحصيل الاشتراكات ، التسيير الإداري ومسك أملاك الجمعية المنقولة والعقارية
          -  مسك صندوق نفقات الجمعية ، تحضير التقارير المالية و يشترط توقيع الصكوك بجانب أمين المال رئيس الجمعية نفسه
                  يجتمع المكتب التنفيذي مرة : واحدة في الشهر.
المادة السادسة عشرة : طريقة تعيين وتجديد الهيئات القيادية و تجديد مدة عضويتها .
1- طريقة تعيين الهيئة القيادية : يتم تعيين مكتب الجمعية عن طريق الإنتخاب السري من طرف الجمعية العامة وينتخب الرئيس من طرف المكتب بنفس الأسلوب ويعين هذا  الأخير الأعضاء في المناصب المذكورة في المكتب.
2-    طريقة تجديد الهيئة القيادية يتم ذلك بعد :
                  - بعد إنتهاء الفترة الإنتخابية للمكتب  القديم .
                  - في حالة إستقالة نصف أعضاء المكتب .
                  - في حالة إفشال ثلاث إجتماعات متتالية أي عدم إكتمال النصاب القانوني للمداولات .
                  - عند سحب الثقة من طرف الجمعية العامة حسب الأغلبية المطلوبة
3- مدة عضوية الهيئة القيادية :
                  مدة العضوية : ثلاث سنوات
المادة السابعة عشرة :
                     قواعد النصاب للأغلبية المطلوبة في إتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات  القيادية
      لا تصلح مداولات الجمعية العامة إلا إذا حضرها أعضائها وإن لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة في أجل أقصاه عشرة أيـام مرة ثانية وتصح مداولة الجمعية العامة عندئذ مهما يكون عدد أعضائها الحاضرين وتتخذ القــرارات بنصف الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة الثامنة عشرة :
قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في إتخاذ قرارات الهيئة القيادية
        لاتصح مداولات المكتب التنفيذي إلا إذا حضرها نصف أعضائها وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لعدد الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يكون صـوت الرئيس مرجحا .
المادة التاسعة  عشرة :
قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها والموافقة عليها ورقابتها و الموافقة علي حسابات الجمعية
       على التقرير المقدم للجمعية العامة أن يكون قد فصل فيه المكتب التنفيذي.
      - يتم تقديم التقارير الى أعضاء الجمعية العامة 15 يوم قبل إنعقاد الجمعية .
      - تتم الموافقة والمناقشة بعد تقديم التقرير جهرا وتتم الموافقة عليه مع تسجيل التحفظات الواردة مع الموازات للبرامج  
         المسطرة من طرف الجمعية .
      - القاعدة الأساسية هي بالموازنة بين النشاطات والنفقات والميزانية المحددة  لكل الأدوات وضبط المصاريف
     - المراقبة تتم عن طريق تعيين مراقبين محاسبين لمراقبة الحسابات وتقديم  تقرير مفصل للجمعية  العامة .
المادة العشرون :
                 قواعد إجراء تعديل القانون الأساسي
                   يتم تعديل القانون الأساسي بإقتراح من طرف المكتب التنفيذي ، إجراء التعديل يتم في الجمعية العامة
                   حسب النصاب والأغلبية عند صدور قانون جديد .
المادة الواحدة والعشرون :
                قواعد اجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية
                  عندما تحل الجمعية إداريا تتم أيلولة الأملاك حسب الطرق التالية :
-       جرد العتاد وتحديد الحسابات إداريا ودفع الديون ،
تتم أيلولة الأملاك الباقية  إلى بلديـة البسبـاس
المادة الثانية والعشرون : موارد الجمعية ، هي زيادة  الموارد التي يرخصها التشريع المعمول به
- إشتراكات  الأعضــاء
- العائدات المرتبطة بأنشطتها
- الهيبات  والوصايـــا
- الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.                                    

       الـــرئيس                                                        الكــاتب  العــام
      
                       



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق